السيد كاظم الحائري
78
مناسك الحج
ثالثا : إذا خرج في غير هاتين الحالتين قبل إكمال الشوط الرابع ، لم يعتدّ بما أتى به ، واستأنف طوافا جديدا . رابعا : إذا خرج في غير الحالتين المذكورتين بعد إكمال الشوط الرابع لأجل طروّ حدث أو حيض بالنسبة إلى المرأة أو مرض مفاجئ ونحو ذلك من الأعذار ، فالأحوط ألا يعتدّ بما أتى به ، ويستأنف طوافا جديدا كما في الصورة السابقة . والأحوط استحبابا في الصورة الثانية والرابعة أن يكمل ما أتى به ، ويستأنف طوافا جديدا ، ويكفيه لذلك أن يأتي بطواف كامل يقصد به ما هو المطلوب منه واقعا من التكميل أو الاستئناف . كما أنّ الأحوط استحبابا في حالات المرض المفاجئ من الصورة الرابعة أن يستنيب في نفس الوقت لإكمال الطواف ، ولكن لا يكتفي بذلك عن استئناف طواف جديد بعد ارتفاع العذر . خامسا : إذا خرج عامدا من دون عذر لم يعتدّ بما مضى لو لم يكن قد أكمل الشوط الرابع ، واستأنف طوافا جديدا ، أمّا لو كان قد أكمل الشوط الرابع فمع فقد الموالاة يستأنف - أيضا - شوطا جديدا ، أمّا مع عدم فقد الموالاة فيجوز له البناء على ما سبق ، والتكميل من دون إعادة ، وإن كان الأحوط استحبابا الاتيان بطواف كامل بنيّة ما عليه من التمام أو الإتمام . سادسا : يجوز للطائف في الطواف المستحبّ أن يقطع الطواف ، ويخرج لقضاء حاجة أخيه المؤمن ، ثمّ يرجع ويا بني على ما تقدّم